القـــانون الأســـــاســي

 

القـــانون الأســاســي

للـ  Regular Grand Lodge of England/  Lebanon

المادة 1- الـ Regular Grand Lodge of England/ 

هو السلطة الماسونية العليا للمحافل العاملة في لبنان والشرق الأوسط .

المادة 2- مركزه الرئيسي – England.

المادة 3- غايته:

 

أ‌-             الدعوة الى الإيمان بالله وترسيخ الإيمان بالوطن ، ويحصر الإنتساب إليه في من :

" يؤمن بالله وينتسب إلى دين،ويكرم خدام الدين والمتدينين ويحترم معتقد الآخرين".

" يقطع عهد الطاعة والولاء لدستور وشرائع الوطن  وحكامه الشرعيين،وينذر نفسه للذود عن كيان هذا الوطن ولخدمته وخدمة المواطنين،ويحول دون كل ما من شأنه أن يتعارض مع مصلحة الوطن ".

ب‌-             العمل علنا وبعيدا عن السرية على إشاعة المبادئ الهادفة للخير العام والحقيقة والجمال وممارسة الفضيلة والعدالة ونشر العلوم والآداب والفنون،وإحقــــاق الحــــق ومناصرة الضعفاء والمظلومين،والدعـــوة لممــــارسة الواجبات الوطنية،وتكريس النفس للشؤون العامة وعدم الخضوع إلا للرأي النابع من وحي الضمير والهادف لمصلحة وخير الوطن،وتحقيق السعادة لبني البشر وسلامهم.

  ج- تأمين وترسيخ رابطة المحبة والاخاء بين محافل                 

     البناية الحرة والوقوف بوجه كل ما من     

      شأنــــه ان يسيئ الى الوحدة الوطنية.                

  د- تقديم العون في سائر حقول الرعاية التعليمية  

     والتربوية والصحية والاجتماعية والعمل على تنشيط

     وانماء السياحة في لبنان عن طريق الدعوة الى عقد

     المؤتمرات الدورية على اراضيه. 

المادة 4- البناؤون الأحرار في لبنان العاملون تحت

          رعاية وحماية الـR.G.L.E. يتعاونون مع جميع  

          ابناء سلطات العشيرة الحرة المنتشرة في

          انحاء العالم شرط ن لا يتعارض هذا التعاون

          مع مصلحة الوطن اللبناني والملائمة الوطنية

         اللبنانية او مع كيان وقوانين ومقررات

          العشيرة الحرة. 

المادة 5- للبناية الحرة طقوس ورموز مستمدة من

         الصناعة العملية في بناء الحجر وهي ترمز الى

         الفضائل التي يجب ن يتحلى بها كل بناء حر.

المادة 6- اللغتان الانكليزية والعربية هما اللغات

         الرسمية المقبولة،واذا دعت الحاجة للتكلم

          بغيرها تترجم.

 

في انتشار السلطة الماسونية 

المادة 7- الماسونية على اختلاف درجاتها هي وحدة

          متماسكة مترابطة متكاملة،تقسم الى ثلاثة

          اقسام:

1-  المحافل الرمزية.

2-  الهيئات الكمالية.

3-  المجالس العالية.  

المحكمة الماسونية العليا

المادة 8- ان مجلس الاستاذية العظمى هو المحكمة العليا للدرجات الرمزية واحكامه غير قابلة للاستئناف الا اذا كانت تتعارض مع احكام القانون فتميز امام المجلس الاعلى وتكون احكامه مبرمة ،اما احكام المحافل فيمكن استئنافها امام مجلس الاستاذية العظمى وتكون قراراته بشأنها مبرمة.

المادة9- يعمل الـR.G.L.E  بالدرجات الثلاث الرمزية،المبتدئ ، الرفيق،الاستاذ.

المادة 10- يتألف من مجموع المحافل العاملة تحت رعاية الـR.G.L.E.  شخص معنوي واحد يمثلها في كل ما يتعلق بحقوقها وموجباتها المدنية والمادية والمعنوية لدى جميع المراجع وتجاه اي كان من الغير.

في انتخابات المحافل

المادة 11-

أ‌-         على المرشح لوظيفة محترم ان يكون قد شغل وظيفة منبه اول مدة ولاية كاملة او وظيفة منبه ثان مدة ولايتين كاملتين,وعلى المرشح لوظيفة منبه اول ان يكون قد شغل وظيفة منبه ثان ،وعلى المرشح لوظيفة منبه ثان ان يكون قد شغل وظيفة خبير،وعلى المرشح لوظيفة خبير ان يكون قد شغل وظيفة مرشد،ومدة الشغل لكل وظيفة ولاية واحدة.

ب‌-         تعقد جلسة الانتخابات في الدرجة الثالثة برئاسة الاستاذ الاعظم او ممثله.

ت‌-         مدة المحترم سنة واحدة ولا يجوز التجديد الا اذا كان المحترم يشرف على تنفيذ مشروع يتطلب استمرارية بقائه.

ث‌-         يتم انتخاب المحترم بورقة مستقلة اما باقي الانوار ففي ورقة ثانية كاملة.

ج‌-         كل انتخاب لا يتم بموجب احكام هذا القانون يعتبر باطلا واذا مضت مدة 15 يوما على الانتخابات ولم يتم تنصيب المنتخبين فان الانتخاب يعتبر باطلا وتدعى الهيئة الى الانتخاب من جديد.

ح‌-         يجري انتخاب المحافل في شهر كانون الاول من كل عام ويتم تنصيب محترميها وانوارها قبل نهاية الشهر.

خ‌-         تقدم طلبات الترشيح للوظائف المحفلية لامانة سر المحافل قبل موعد جلسة على الاقل من موعد الانتخابات ،اما المرشح للرئاسة فعليه ان يتقدم باعلام الى الاستاذية العظمى ليأخذ رأيها فأن وافقته تقدم بطلب الترشيح لامانة السر في محفله،وعلى مجلس الاستاذية العظمى اعطاء رأيها قبل ثلاثة ايام من تاريخ الانتخابات وقبل اقفال باب الترشيح.

د‌-         ان محترم المحفل مسؤول عن تصرفات ابناء محفله على كل صعيد في الداخل وفي الخارج على السواء ،وعلى المحترم ان يحصر نشاطاته في شؤون محفله.

ذ‌-         على محترم المحفل ان يقدم موازنة محفله في شهر كانون الاول من كل عام مع مشروع موازنة العام الجديد.

المادة 12- الاستاذ الاعظم هو رئيس الدرجات الرمزية الآمر بتنفيذ قرارت المجلس الاعلى.

المادة 13- يجمد المجلس الاعلى عضوية كل من يخالف قراراته ايا كانت وظيفته ودرجته،وعلى مجلس الاستاذية تنفيذ قرارات المجلس الاعلى .

المادة 14- يحال الى المجلس التأديبي كل موظف يقصر في واجبات وظيفته او يتخلف عن حضور الجلسات ولا يجوز بأي شكل من الاشكال بحث اي موضوع في اي مجلس ليس من صلاحياته وواجباته بحثه.

 

حقوق الاستاذ الاعظم 

المادة 15- ان حقوق الاستاذ الاعظم وواجباته هي:

1-       يتولى ادارة شؤون اتحاد المحافل ويرأس جلسات اذا اراد ذلك،ويسهر على سلطان القانون وانفاذ سائر الانظمة بدقة،ويعمل دائما بما له من الاختيار والسلطة والمقام الرفيع على ازدهار البناية الحرة وتقدمها وهو ممثلها الرسمي امام الدوائر والمراجع والهيئات على اختلافها.

2-       له في احوال استثنائية ان يعدل المدد المقررة لزيادة المرتبات وان يعقد اجتماعا يحضره سبعة على الاقل من الاساتذة المنتمين للمحافل العاملة في احوال استثنائية لقبول الطلاب وتكريسهم.

3-       يمنح التصريح بتاسيس المحافل الجديدة وايقاظ المحافل الراقدة،وينصب الرؤساء المحترمين بنفسه او بواسطة نائبه.

4-       يوجب على جميع المحافل العاملة تحت سلطة ورعاية الـR.G.L.E. الرجوع الى احترام القانون في حال مخالفته ويحول بسلطته دون عقد الاجتماعات الرسمية من قبل المحافل في غير الهيكل،ويرأس اذا شاء جلسات المحافل بدرجاتها الثلاث.

5-       له ان يصدر الاوامر العالية للمحافل ولجانها في مختلف الشؤون الماسونية،شرط ان تكون هذه الاوامر مستوحاة من القانون والانظمة المعمول بها،وعلى المحافل واللجان المشار اليها الا تتردد في الانفاذ.

6-       يمثل الـR.G.L.E   في المؤتمرات الماسونية العالمية وغيرها وله بالاتفاق مع مجلس الاستاذية العظمى بعد موافقة المجلس الاعلى تعيين وفد لتمثيل المحافل فيها ،وهو عضو طبيعي في كل محفل ولا يترتب عليه موجبات فيها.

7-       يقرر علاقات الروابط الوثقى للوداد مع المحافل الكبرى والرمزية الشقيقة والصديقة ،ويعين كفلاء الوداد لديها ويقبل كفلاء الوداد الذين تعينهم هذه المحافل ممثلين لها.

8-       يمنح الاوسمة الماسونية وبراءاتها ضمن حدود القانون.

9-       اذا لم ينفذ الامر العالي فللاستاذ الاعظم ان يتخذ قرارا بوقف المحفل المتمرد عن العمل مؤقتا واحالته على المحاكمة ووقف الماسوني المتمرد ايضا عن ممارسة اي عمل ماسوني ريثما يحاكم.

10-   تبقى طلبات الانتساب والتبني معلقة على موافقته بعد استكمال شروط التحقيق.

11-   اذا طرأ ما يمنع الاستاذ الاعظم من مواصلة العمل كالوفاة او الاستقالة او المرض المزمن او الهجرة الطويلة الامد او ظروف قاهرة فيعهد بالرئاسة وكالة الى نائبه.

12-   يعفو من الرسوم السنوية لعضو من الاعضاء بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى.

13-   له الحق بصرف مبلغ00000نفقات طارئة على ان يقدم علما بها لمجلس الاستاذية العظمى .

حقوق نائب الاستاذ الاعظم

المادة 16- لنائب الاستاذ الاعظم ذات صلاحية الاستاذ الاعظم في حالة عدم تمكن الاستاذ الاعظم من ممارسة اعماله.

واجبات المفتش الاول الاعظم

المادة 17- ان واجبات المفتس الاول الاعظم هي:

أ‌-       مراقبة المحافل والتأكد من مدى قانونية اعمالها واجتماعاتها .

ب‌-       الاطلاع على الحسابات المحفلية وسجلات امناء السر.

ت‌-       التاكد من ان المحافل تقوم بالتزاماتها المادية والادارية على الوجه المطلوب.

ث‌-       التأكد من ان اعضاء المحافل يحملون الشهادات الرسمية الصادرة عن الـR.G.L.E

في الرقاد

المادة 18- لا يقبل عضو راقد الا بعد ان يتقدم بطلب انتساب جديد وتجري بحقه المعاملات كأنه طالب جديد فاذا قبل مبدئيا فعليه ان يسدد جميع ما عليه من رسوم متراكمة.

تقسيم النشاط وتوزيعه

المادة 19- كل عضو يعمل في هيئة درجته،ويبقى انتساب العضو الكمالي للمحفل الرمزي واجبا وعليه ان يحصل عل بطاقته السنوية من مجلس الاستاذية لقاء رسم سنوي قدره (……….) ولحاملها حق الترشيح والتصويت في المحفل الرمزي ولكن لا يحق له الجمع بين وظيفتين رمزية وكمالية.

لا تعاون مع المفصول

المادة 20- يحظر التعاون مع المفصول على اي صعيد ماسوني.

المحترم

المادة 21- يجب ان يثبت المحترم اهليته في ادارة الجلسات وفي التعامل بصدق وشرف واخلاص اثناء رئاسته المحفل،وان يعزز شأن محفله في مختلف الشؤون وان يتولى ادراة 36 جلسة قانونية.

طلبات الانتساب

المادة 22- لا يقبل في العشيرة الا من كان ذا علم واخلاق وقادرا على العطاء،ويحمل المزكيان مسؤولية كل طلب لا يستوفي صاحبه الشروط القانونية وعلى طالب الانتساب ان يرفق طلبه بصورة عن الشهادات التي يحملها مع افادة تؤكد قدرته على العطاء.

المحافظة على الكتمان

المادة 23- محظور تسريب الاخبار والابحاث التي تتداول في المحافل والمجالس التي يجب ان تبقى محصورة بين اعضائها.

نفقات الدار

المادة 24- تقسم نفقات الدار من ماء وكهرباء وغيرها على المحافل بالتساوي في مطلع كل شهر .

منع التبني

المادة 25- يمنع التبني الا بقرار من مجلس الاستاذية العظمى.

تكوين المحافل

المادة 26- يتكون المحفل من 20 عضوا على الاكثر.

اجتماعات المحافل

المادة 27- مدة اجتماع المحفل في جلسته القانونية ساعتان فقط.

في الترقية والتكريس 

المادة 28- كل تكريس او ترقية تتم بدون موافقة الاستاذ الاعظم تعتبر باطلة، وكانه لم يكن،ويكون محترم المحفل وخطيبه مسؤولين عن هذا التصرف ،ولا تعطى بطاقة العضوية الا بالدرجة التي كان يحملها العضو سابقا.

المادة 29- تتم ترقية المؤهلين على مسؤولية محترم المحفل،ويحرم من الترقية كل من لا ينجح في الامتحان ولو حاز موافقة المحترم.

في العقوبات

المادة 30- يفصل من العشيرة كل:

1-       من يتطاول على المقامات او يتهجم على رؤسائه.

2-       من يخل بالعهد وينكث بالوعد ويخالف القانون.

3-       من يحضر اجتماعات غير مرخص بها.

4-       من يثير النعرات الدينية والسياسية.

5-       من يمتنع عن دفع الرسوم المتوجبة عليه في اوقاتها المعينة.

المأزر والأوشحة

المادة 31- لا يجوز ارتداء اوشحة ومأزر او اوسمة في الدرجات الرمزية سوى اوشحة ومآزر واوسمة R.G.L.E ومحافله فقط، اما اذا كانت الحفلات العامة مشتركةبين الدرجات الرمزية والكمالية فيجوز لكل عضو ان يرتدي لباس درجته ووشاحه واوسمته.

في الطقوس

المادة 32- الطقس المتبع والمعتمد في الـR.G.L.E هو

ANCIENT & ACCEPTED ENGLISH RITE.  ولا يجوز اعتماد غيره او ادخال تعديل عليه الا بقرار من مجلس الاستاذية العظمى وفقا لتوجيهات المجلس الاعلى.

في الرسوم

المادة 33- يدفع العضو رسمه السنوي في شهر تشرين اول من العام الجديد عن اعلى درجة يحملها،وعلى الناخبين والمرشحين ام يكونوا مسددين ما عليهم من رسوم قبل الترشيح والانتخاب.

الترقيات للدرجات الكمالية

المادة 34- يقدم طلب الترقية للدرجة الرابعة بواسطة محترم المحفل،اما طلبات الترقية للدرجات التي هي فوق الرابعة فتقدم مباشرة من صاحب العلاقة الى الضابط الاعظم المختص.

في المراسلات والعضوية

المادة 35- لا يجوز لاي محفل ان يعقد اتفاقا او ان يتراسل مع اي مرجع ماسوني الا بواسطة الـR.G.L.E

المادة 36- تسقط حكما عضوية كل من لا يحمل بطاقة العام الجديد.

جلسات المحافل

المادة 37- لا يسوغ لاي محفل ان يغير لقبه او يغير لغته او يغير يوم اجتماعه الا بتصريح من الاستاذ الاعظم،وكل محفل لا يجتمع حسب البراءة المعطاة له يغرم بـ(………) عن كل جلسة وتعتبر هذه الغرامة جزء لا يتجزأ من الرسوم المترتبة على المحفل.

المادة 38- يمنع دخول الدار الماسونية الا للذين يحملون بطاقة العام الجديد.

في الترقية والتكريس والنظام

المادة 39-

أ‌-        لا يجوز ترقية اي اخ من درجة الى درجة اعلى قبل مواظبته على حضور 15 جلسة رسمية في درجته وبعد نجاحه في الامتحان.

ب‌-        يجري الامتحان الخبير في المحفل لمستحق الترقية ويعطي افادة بنجاحه في الامتحان على مسؤوليته ويبقى رئيس المحفل مسؤولا عن النتيجة مع خطيب المحفل.

ت‌-        لا تجوز الترقية لدرجة استاذ لاكثر من اخ واحد في الجلسة.

ث‌-        على الرئيس والخطيب وامين السر والخازن الاحتفاظ بنسخ من القانون والاوامر العالية للرجوع اليها كلما اقتضت المصلحة لذلك.

  

ختم المحفل الاكبر الانكليزي

المادة 40- للـR.G.L.E  ختم ،ولا يعتبر اي كتاب صادر عنه الا اذا كان موقعا عليه من الاستاذ الاعظم او من ينوب عنه اقليميا وممهورا بالختم الذي يبقى محتفظا به.

في الجرائم

المادة 41- تعتبر جرائم الدرجة الاولى مخالفة القانون او النظام العام،عصيان الاوامر العالية،عـــدم الخضوع لـــقرار الاغـــلبية،الاستهــتار بالقسم،التهجم على الرؤساء،أثارة النعرات الدينية والسياسية،الافلاس او الاحتيال،طبع نشرات تعمد الضرر او ما يسيئ الى الحركة الماسونية او ما يشين الى سمعتها ويحط من كرامتها،او حضور اجتماعات غير مرخص بها،ويجمد نشاط كل من يحال الى المحكمة ويوقف عن العمل الى ان يبت في امره ،وعقوبة الدرجة الاولى الفصل او الطرد.

الرسوم المالية

المادة 42- يبقى الرسم السنوي الاخير هو المعتمد للمحاسبة عن كل سنة سابقة لم يسدد رسمها.

المادة 43- تحدد الرسوم المالية بموجب قرار من مجلس الاستاذية العظمى.

المادة 44- لا يجوز استيفاء رسوم زيادة او نقصان عن ما هو مقرر في هذا القانون.

المادة 45- يعفى من الرسم السنوي كل من امضى خمس وعشرين سنة في عضوية المحافل ولم ينقطع عن حضور الجلسات ولا يزال يوالي نشاطه حضورا وانتاجا.

مسؤولية امناء الصندوق

المادة 46- تجرى المحاسبة عند الحصول على الموافقة تكريسا او ترقية او تبنيا،وعلى الخازن ان يودع الخزينة العظمى حسابها فورا ويرفع الايصال مع الموافقة ليكون مستندا للرئيس عند التكريس او الترقية او التبني.

المادة 47- ان كيس الارملة هو للمحفل وحده.

المادة 48- ان واردات الحفلات العامة والتبرعات وغيرها نصفها للمحفل الاكبر ونصفها للمحفل او المحافل.

المادة 49- يفتح امناء صندوق المحافل 4 خانات في دفتر الصندوق،خانة للواردات،خانة للمحفل الاكبر،خانة لكيس الارملة،خانة للاشتراكات التي لا حصة للمحفل الاكبر منها ولكنها تبقى كلها تحت المراقبة.

المادة 50-

أ‌-       كل مبلغ يصرفه احد امناء الصندوق بدون قرار رسمي يكون ملزما بدفعه من ماله الخاص.

ب‌-       تساهم المحافل في نفقات الوفود التي تسافر الى الخارج لتمثيل المحفل او الماسونية على كافة الصعد.

في الالقاب

 

المادة 51- تطلق على هيئة المحفل الاكبر الالقاب الاتي بيانها:

1-       الاخ الكلي الاحترام على الاستاذ الاعظم ونائبه.

2-       الاخ الفائق الاحترام على سائر الموظفين والضباط العظام.

3-       الاخ المحترم على الرؤساء العاملين والسابقين.

المادة 52- للمحفل الاكبر ان يقلد ويمنح الاخوان الممتازين "عضوية شرف" في المحفل الاكبر ولهولاء ان يعلقوا على صدورهم الشارة المختصة بهذه العضوية لكن ليس لهم ان يتقلدوا وشاح المحفل الاكبر ومآزره.

وللاستاذ الاعظم ان يمنح الاخوان الممتازين رتبة "موظف شرف أعظم" عندما يقومون بخدمات جليلة للعشيرة.